أفضل وقت لرمي الجمرات
اتّفق العلماء على أنّ وقت رَمي جمرة العقبة في السنّة يبدأ من بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحِجّة، إلى وقت زوال الشمس*، ويجوز الرَّمي بعد الزوال إلى الغروب، كما أنّ السنّة في رَمْي الجمرات الثلاث في أيّام التشريق يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها،
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
أيّام رَمْي الحجرات يرمي الحاجّ الجمرات في أيّامٍ مُحدَّدةٍ من أيّام حَجّه، على التفصيل الآتي:
رَمي جمرة العقبة: يقطع الحاجّ التلبية بمُجرَّد رَمي جمرة العقبة في يوم النَّحر؛ اليوم الأوّل من أيّام عيد الأضحى المبارك.
رَمي الجمرات الثلاث:
يرمي الحاجّ الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى بسبع حصياتٍ في كلّ يومٍ أيّام التشريق الثلاثة؛ وهي الأيّام التي تَلي يوم النَّحر؛ حيث يبيت الحاجّ في مِنى تلك الليالي؛ لرَمْي الجمرات، وقد سُمِّيت بأيّام التشريق؛ لأنّ الناس كانوا يُشرّقون لحوم الأضاحي؛ أي يُعرّضونها للشمس، ويُقدّدونها.
أوّل وقتٍ لرَمْي الجمرات أول وقتٍ لرَمْي جمرة العقبة اختلف العلماء في أوّل وقتٍ لرَمْي جمرة العقبة، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:
القول الأوّل:
قال الحنفيّة، والمالكيّة،إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يبدأ من طلوع الفجر. القول الثاني: قال الشافعيّة،[٩] والحنابلة، إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يبدأ من بعد منتصف ليلة النَّحر؛ استدلالاً بحديث أمّ المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-: (أرسَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأمِّ سلَمةَ ليلةَ النَّحرِ، فرَمَتِ الجَمرةَ قبل الفجرِ، ثم مَضَتْ فأفاضَتْ).
أوّل وقتٍ لرَمْي الجمرات الثلاث اتّفق العلماء على أنّ وقت رَمي الجمرات الثلاث؛ الصُّغرى، ثمّ الوُسطى، ثمّ الكُبرى، يبدأ من بعد زوال الشمس؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه: (سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، مَتَى أرْمِي الجِمَارَ؟ قَالَ: إذَا رَمَى إمَامُكَ، فَارْمِهْ فأعَدْتُ عليه المَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا).
آخر وقتٍ لرَمْي الجمرات آخر وقتٍ لرَمْي جمرة العقبة اختلف العلماء في آخر وقتٍ لرَمي جمرة العقبة، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً:
القول الأوّل:
قال المالكيّة إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يمتدّ إلى غروب شمس يوم النَّحر، والرَّمي ليلاً يُعَدّ قضاءً. القول الثاني: قال الحنفيّة، وفريقٌ من الشافعيّة إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يمتدّ إلى الفجر الثاني من يوم النَّحر؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما-: (كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسْأَلُ يَومَ النَّحْرِ بمِنًى، فيَقولُ: لا حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: اذْبَحْ ولَا حَرَجَ وقالَ: رَمَيْتُ بَعْدَ ما أمْسَيْتُ، فَقالَ: لا حَرَجَ).
القول الثالث:
قال الحنابلة، وفريقٌ من الشافعية إنّ وقت رَمْي جمرة العقبة يمتدّ إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيّام التشريق؛ لأنّها كلّها أوقات رَمْي. آخر وقتٍ لرَمْي الجمرات الثلاث اختلف العلماء في تحديد نهاية وقت رَمْي الجمرات الثلاث، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، وهي:
القول الأوّل:
قال الشافعيّة، والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفيّة إنّ وقت الرَّمْي ينتهي بآخر أيّام التشريق؛ باعتبارها يوماً واحداً.
القول الثاني: قال الحنفيّة إنّ وقت الرَّمْي في كلّ يومٍ ينتهي بطلوع فجر اليوم الذي يليه.
القول الثالث: قال المالكيّة إنّ وقت الرَّمْي في كلّ يومٍ من أيّام التشريق ينتهي بغروب شمسه.