الدفع بعدم القبول
لا يوجه الي شكل الخصومة او موضوعها وهو عبارة عن التمسك بعدم توافر شرط من شروط الدعوي أي التمسك
بانتفاء المصلحة او انتفاء الصفة او سبق الفصل في النزاع، الدفع بعدم القبول ليس دفع موضوعي، اذ ان القاضي وهو يتحقق من توافر شروط قبول تلك الدعوي ( او الطلب) أو الدفع لا يكون قد تعرض لموضوع هذا الطلب او تلك الدعوي من قريب او بعيد.
كما انه لا ينازع في الحق الموضوعي المدعي، وانما في مكنة الحصول علي حكم بشأنه فهو يرمي الي منع المحكمة
من مناقشة موضوع القضية والحكم برفض الدعوي دون بحث في الموضوع، كما يختلف الدفع بعدم القبول بالدفوع
الإجرائية في انه لا يتعلق بإجراءات الخصومة وانما هو ينازع في موضوعها.
فالدفع بعدم القبول يستخدم في مثل هذه الحالات كأداة إجرائية لإعمال جزاءات اخري، هو أيضا ليس دفع مختلطا يجتمع في خصائص الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، انما هو طائفة مستقلة من الدفوع الموجودة في القانون المرافعات.
شروطه او قواعده:
يجوز ابداء الدفع بعدم القبول اية حالة كانت عليها الدعوي:
أي انه لا يسقط الحق في ابداء الدفع بعدم القبول بالكلام في الموضوع بل يجوزان يبديه الخصم في اية مرحلة تكون عليها الإجراءات، ولو لأول مرة اما المحكمة الاستئناف، كما انه لا يلزم تقديم الدفوع بعدم القبول معا، وإذا قدم دفعا بعدم القبول أسقط الحق في ابداء دفوع شكلية، وترجع العلة في هذه القاعدة الي طبيعة الدفع بعدم القبول وهو انه دفع اجرائي يتعلق بالموضوع، فموضوع هذا الدفع هو نفي حق الدعوي لعدم توافر شرط من شروطه.
الدفع بعدم القبول الموضوعي أي الدفع بعدم القبول لانتفاء المصلحة او لانعدام الصفة لرفع الدعوي من غير ذي صفة او لرفعها علي غير صفة، او لسبق الفصل فيها أو لانتفاء المصلحة او لرفع الدعوي قبل الأوان او قبل اتخاذ اجراء معين، فلا ينطبق حكم هذه المادة علي الدفع الذي يتخذ اسم عدم القبول الاجرائي، مثل الدفع بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم، واذا كان سببه يتعلق بالمصلحة العامة فإن للمحكمة ان تقضي بعدم القبول من تلقاء نفسها.
لا يجوز الحكم في الدفع بعدم القبول حجية الامر المقضي:
تترتب على القضاء الفاصل في موضوع الدعوي اما الحكم بعدم القبول فلا يعد قضاء موضوعي لأنه لا يفصل في الموضوع، ولذا لا يرتب حجته وبالتالي يجوز بعد الحكم بعدم القبول الدعوي لانتفاء المصلحة ان تقبل ذات الدعوي من جديد متي توافرة المصلحة.
مدي استنفاد الحكم بعدم القبول لسلطة محكمة اول درجة بالنسبة للموضوع:
جري القضاء على انه اذا قبلت المحكمة الدفع بعدم القبول فإنها تستنفد ولايتها في الفصل في موضوع الدعوي، فاذا الغت
محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنها تفصل في موضوع الدعوي، لا تعيده لمحكمة اول درجة، وأكدت محكمة النقض ذلك
الاتجاه بصدد الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء المصلحة، او لانعدام الصفة او لرفع الدعوي من غير ذي صفة.
وان دفوع عدم القبول التي تتعلق بالموضوع تستنفد المحكمة ولايتها اذا قضت بعدم قبولها، بينما بصدد الدفوع بعدم الاستئناف ان تعيد النزاع اليها للفصل فيه من جديد.
الفصل في الدفع بعدم القبول:
يفصل في الدعوي بعدم القبول وحده او مع الموضوع، فلا ينطبق على الدفع بعدم القبول ما تقضي به المادة من ان يحكم في الدفوع الإجرائية على استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها الي الموضوع فللمحكمة ان تحكم في الدفع بعدم القبول على استقلال، كما ان لها ان تفصل فيه وفي موضوع الدعوي معا دون ان تقرر ضمه للموضوع، إذا رات المحكمة ان الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه قائمة على أساس أجلت الدعوي لإعلان ذي الصفة.