التبني في الجاهلية قبل ظهور الإسلام
الرئيسية/منوعات /الفرق بين التبني والكفالة
الفرق بين التبني والكفالة
2019-06-21 – ملاك – مقارنة
محتويات
التبني
حكم التبني في الإسلامالحكمة من تحريم التبنيأحكام تتعلق بالتبني
الكفالة
شروط كفالة اليتيمأهمية وفضل كفالة اليتيم
وضح العلماء الفرق بين التبني ورعاية اليتيم من عدة وجوه، فالتبني هو اتخاذ الرجل للطفل اليتيم، ويضمه لأسرته، ويجعله كأحد أبنائه، ويدعى هذا الطفل باسم الرجل الذي تبناه، ووقتها لا تحل له محارم هذا الرجل، أما رعاية اليتيم وكفالته فتختلف عن التبني، لأن رعاية اليتيم تعني أن يكفل الرجل هذا اليتيم ويقوم برعايته في بيته أو بيت غيره، ولا يحل له ما حرمه الله، ولا يحرم عليه ما أحل الله، كما أنه لا ينسبه لنفسه.
التبني
– يتمثل في إلحاق نسب الطفل المتبنى بنسب من تبناه، ويعطيه اسمه ولقبه فيعتبره كابن حقيقي للأسرة
– كان التبني منتشراً في الجاهلية قبل ظهور الإسلام، فكان بعض الرجال ينسبون إلى من يتبنونهم.
– فقد كان المقداد بن عمرو يعرف بالمقداد بن الأسود نسبة إلى من تبناه
– وكان الصحابي زيد بن حارثة يعرف بزيد بن محمد نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول آية تحريم التبني.
– حرم الإسلام التبني فلا يجوز إلحاق النسب إلا لأفراد العائلة الفعليين.
– كان التبني عادة لدى الرومان واليونان الأقدمون، فقد كان أشبه بعقد يجري بين الطرفين، ويلتزمان به لتحقيق أهداف معينة لكلا الطرفين
حكم التبني في الإسلام
– أنزل الله تعالى في كتابه الحكيم آية تحرم التبني بعدما كان يتبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة.
– قال الله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)
– فقد كان التبني جائزا قبل الإسلام، وبعد نزول آية تحريم التبني دعي الصحابي زيد إلى حارثة بعد أن كان يدعى بزيد بن محمد.
– أقرت الشريعة الإسلامية بأن ينسب الجميع لأبيه فقط، وعدم جواز التبني لأحد، و لكن تجوز التربية والرعاية والتكفل لأي أحد.
الحكمة من تحريم التبني
حرم التبني في الإسلام للعديد من المقاصد والعبر منها:
– حتى لا يأخذ الابن من التبني أحكام الابن من الصلب سواء من الإرث أو صلة النسب
– ينتج عن التبني مخالفات شرعية، منها: الخلوة، والمصافحة، والرؤية غير المشروعة، ولذلك حرم التبني في الإسلام.
أحكام تتعلق بالتبني
– أخذ اللقيط من فروض الكفاية على المسلمين، وينفق عليه من بيت مال المسلمين إن وجد وإن وجد مع اللقيط مال فينفق عليه منه.
– على من يجد طفلاً أن يسلمه إلى ولاة الأمر والجهات المسئولة
– في حالة رغب في رعايته، والإحسان إليه، يجب عليه أن لا ينسبه إلى نفسه، أو إن استدعى الأمر تسجيله وتسميته وإصدار شهادة ميلاد له، فلا يكون ذلك بنسبته إلى الرجل الذي يرعاه، وإنما إلى اسم عام.
– تربية الملتقط ورعايته لا بد أن يتم فيها مراعاة الضوابط المقررة في الشريعة، وهي تحريم الخلوة مع زوجة أو بنات الرجل المربي له.
– يمكن الخروج من المخالفة الشرعية بالرضاعة، فيمكن لزوجة المربي أن تقوم بإرضاع الطفل ليصبح ابنها بالرضاعة، وتجوز بذلك الخلوة والرؤية.