أنواع الصفة في التقاضي
الصفة العادية:
تعتبر الصفة شرطا لقبول الدعوي أي ان يكون للشخص مصلحة شخصية مباشرة فيكون الشخص المدعي هو صاحب الحق او المركز القانوني اي المتضرر والمدعي عليه هو الطرف السلبي في هذا الحق او المسئول عن تجهيله اي الشخص الذي قام بفعل الضرر فعلا وهذه الصفة يمكن ان تنتقل ل:
(أ)-خلف عام: وهم الورثة (ب)- الخلف الخاص و هم المشتري او الموصي له بجزء من التركة.
بمعني ان يوجد تطابق بين المركز القانوني للشخص الرافع للدعوي والمركز القانوني لصاحب الحق المدعي ، كما أيضا تتطلب تطابق بين المركز القانوني للمدعي عليه و المركز القانوني للمعتدي علي هذا الحق بالدعوي بوصفها وسيلة لطلب الحماية القضائية للحق او المركز القانوني المدعي به ، يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق.
وينبغي ان تستمر صفة المدعي ومصلحته طوال مراحل الدعوي فإن ذالت غدت الدعوي غير مقبولة وتقضي المحكمة بلك تلقائيا.
الصفة الاستثنائية:
فبجانب الصفع العادية هناك صفة غير عادية وهي الاستثنائية التي ينص عليها القانون كصفة الدائن في الدعوي الغير مباشرة، فالدائن يرفع دعوي للمطالبة بحقوق مدينه لاسمه ولحسابة ويرفعها للحفاظ على الضمان العام، إذا رفع دعوي من ليس ذي صفة يحكم بعدم القبول، وإذا كان المدعي عليه ليس ذو صفة يسمح له بفترة لتصحيح الصفة، اما يحكم بالبطلان في حالة عدم توافر الصفة في التقاضي كالقاصر في حالة رفع الدعوي لنقص الاهلية فالدعوي في الأصل باطلة.
فعلي أي حال إذا انتفت الصفة العادية او الاستثنائية تكون الدعوي غير مقبولة، وإذا ذالت الصفت اثناء نظر الدعوي غدت الدعوي غير مقبولة تستوي في ذلك الصفة العادية والصفة الاستثنائية.
• حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة:
الحيازة عن طريق المالك:
أولا أهمية الحيازة:
نظرا لخطورة الاعتداء على الحيازة ولأن الواقع العملي يشهد تزايدا متتابعا في منازعات الحيازة سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية او مباني والذي يبلغ درجة منازعات الحيازة سواء التي تتعلق بالأراضي الزراعية او المباني، والذي يبلغ الي درجة الخطورة في بعض الأحيان.
وحتى لا يقيم الحائز العدل بنفسه مما يؤدي الي الاخلال بالنظام العام فحرص المشرع علي ان يحمي الحيازة عن طريق دعاوي الحق، ودعاوي حيازة وحماية الحيازة عن طريق النيابة العامة، بالنسبة للحيازة المالك هو مالك وحائز في نفس الوقت، فالمالك له دعوي حيازة ودعوي مطالبة بأصل الحق وهو مستند الملكية والتي تثبت أصل الحق وأيضا له حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة.
النقطة الهامة عند رفع دعوي بأصل الحق هنا تلقائي يتم التنازل عن دعوي الحيازة لان دعاوي الحيازة من الدعاوي المستعجلة وانما الأفضل رفع دعوي الحيازة أولاً ومن ثم رفع دعوي بأصل الحق.
حماية الحيازة عن طريق النيابة العامة في أي وقت متاحة لإصدار القرار مؤقت للفصل في أصل الحق ويصدرها رئيس نيابة أو محامي عام وإذا أصدرها وكيل نيابة يصبح هذا القرار باطل كقرارات تمكين الشقة للزوجة وهذا القرار يمكن التظلم فيه امام قاضي الامور المستعجلة اما قرار بحفظ الأوراق يتم التظلم فيه امام الجهة الرئاسية الأعلى.
لابد من اصدار هذا القرار بعد التحقيقات الازمة وبعد سماع الشهود وهذا القرار يجب ان يكون مسبب وبعد ذلك يجب إعلانه خلال ثلاث أيام من صدور القرار وهذا الميعاد تنظيمي وليس حتمي، فالتنظيمي يتعلق بتنظيم الاجراءات ولكن الميعاد الحتمي يجب الالتزام بالميعاد والا سقط حق التقديم.
هذه القرارات تعطي حلاً عاجلاً وقتياً، فليس معني الالتجاء للنيابة العامة عدم رفع دعوي الحيازة موضوعية او مستعجلة بالنسبة للقاضي المستعجل يُطعن علي أحكامه امام المحكمة الابتدائية.