رد القاضي تعريفه واسبابه واجراءاته و آثاره
اولاً: تعريف الرد والإجراءات المتبعة للرد:
هو منع القاضي من نظر الدعوي، كلما توافر أسباب الرد، وذلك من خلال طلب يتقدم به احد الخصوم يطلب في تنحي القاضي عن نظر الدعوي لتوافر احد أسباب الرد التي تدعوا الي الشك في قضائه بغير ميل أو تحيز لأحد الخصوم في الدعوي.
والهدف من رد القاضي أولا تحقيق العدالة واعمالا بمبدأ حيادية القاضي ونزاهته عند اصدار الاحكام القضائية، وأيضا حماية القاضي من الدعاوي الكيدية التي تؤثر على دور القاضي في أداء واجبه فنظام رد القاضي يضمن لنظام القاضي البعد عن أي شبهات قد تؤثر علي في عدالته.
ثانيا: أسباب رد القاضي:
1-اذا كان للقاضي أو لزوجته دعوي مماثلة للدعوي التي ينظرها، أوجدت له خصومة مع أحد الخصوم:
اذا كان للقاضي أو لزوجته دعوي مماثلة للدعوي التي ينظرها جاز رده ومنعه من نظر الدعوي المعروضة عليه وذلك خوفا من ان يصدر القاضي حكما متفقا مع مصلحته في قضيته الخاصة ليكون سابقة يرتكن عليها في دعواه المعروضة أمام القضاء، أوان يتأئر في حكمه بالمبادئ التي يراها كافلة النجاح في الخصومة.
و المقصود بالتماثل بين الدعويين هنا ، ان تثير دعوي القاضي أو زوجته نفس المسألة القانونية التي تثيرها الدعوي المطلوب رده عنها ، ويشترط لقيام هذا السبب لرد القاضي ان توجد بالفعل، له أو لزوجته دعوي قائمة أمام القضاء ، ويشترط ثانيا، التماثل بين الدعويين ولا يشترك التطابق الكامل بين الدعويين في الموضوع .
اذا جدت له أو لزوجته خصومة مع احد الخصوم او زوجته ويشترط نزاع مطروح علي القضاء للفصل فيه ثانيا، ان تنشا هذه الخصومة بعد رفع الدعوي امام القاضي ، ويشترط كذلك الا تكون هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بقصد رد القاضي عن نظر الدعوي المنظورة أمامه .
2-إذا كان لمطلقة القاضي أو لأحد أقاربه أو صهارة خصومه مع احد الخصوم أو زوجته:
خصومة مع احد الخصوم أو زوجته ولكن الطرف ي هذه الحالة ليس القاضي أو زوجته وانما احد أقارب القاضي، أو اصهاره علي عمود النسب أو كان هذا الطرف مطلقة القاضي التي له منها ولد، ويجب لقيام هذه الحالة أن تكون هناك خصومة قائمة بالفعل امام القضاء بين أحد أقارب القاضي وبين الخصم أو زوجته، ولو قامت الخصومة المطروحة علي القاضي بين كل من الخصمين وبين أقارب القاضي أو صهارة.
3-اذا كان احد الخصوم خادما للقاضي، او اعتاد القاضي مؤاكلته أو مساكنته أو تلقي منه هدية:(((( مهمه جدااا سؤال امتحان ))))
وجود صلة قوية بين القاضي وأحد الخصوم يخشي معها علي حيدة القاضي وموضوعتيه، فرابطة الخادم بسيده وربطة الشخص بمؤاكله أو مساكنه لا تضمن معها أن يتولى ذلك السيد أو المؤاكل أو المساكن الفصل بغير تحيز في خصومة قائمة بين خادمه أو مؤاكله وبين الغير.
ويقصد بكلمة خادم، كل من تربطه رابطة تبعية قانونية بالقاضي فيندرج في هذه الطائفة الوكيل، والكاتب، والسكرتير، والسائق، والبواب، والعامل، فلا تشمل كلمة خادم المزارع او المستأجر عند القاضي كما لا يعتبر الطبيب او المهندس أو المقاول خادما يقوم به من أعمال.
ويقوم سبب الرد طالما ان احد الخصوم عمل في خدمة القاضي في أي وقت أما اعتياد المؤاكلة فيقصد به تكرار المشاركة في الاكل ولو علي مائدة الغير، ويأخذ حكم اعتياد المؤاكلة، اعتياد المشاربة، لان كل منهما دليل الصداقة والتآلف.
اما اعتياد المساكنة، فيقصد به السكن المشترك مع الخصم لفترة من الزمن يقيما معا في مسك أحدهما أو في فندق في حجرة واحدة وان يعتاد ذلك، بصرف النظر عمن يقوم بأداء نفقات الإقامة وسواء أكانت بأجر أم بغير أجر، ويجوز قبول الرد.
ولو قدمت الهدية لشخص من أقارب القاضي القيمين معه لقياس نفس العلة، ويقوم الرد أيا كانت قيمة الهدية المقدمة وأيا كان نوعها، في راي البعض بخدمات خاصة أو مساعدات من الخصم للقاضي في اية ناحية فنية قد يعتبر من أسباب الرد لأنه دليل المودة.
4- المودة والعداوة:
اذا كان بينة وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، ليحمل القاضي علي التنحي عن كل ما يشكك الناس في صدق حيدته وعدله ويباعد بينه وبين شبهة الميل مع الأهواء ، جميع الأحوال التي يثور فيها الشك حول قدرة القاضي علي حكم بغير الميل ، صعوبة اثباتها ،فالمودة أو العداوة عاطفه أو شعور شخصي يصعب إقامة الدليل عليه، فيجب علي من يدعي قيام مودة أو عداوة، ميل أو بغض بين القاضي وأحد الخصوم ، امن يقيم الدليل علي ذلك، اذن يجب إقامة الدليل علي المودة –الميل- أو العداوة.
وحيث لا دليل تكون الأسباب التي يسوقها الخصم مجرد زعم لا أساس له من الصحة ومن قبيل استهلاك الوقت والمماطلة وهذه الحالة تتميز بصعوبة الاثبات ويميل لرفض أغلب طلبات الرد المبينة علي هذا السبب لضعف أدلتها ، ويشترط كي تعتبر المودة أو العداوة سببا للرد أن تكون عاطفة الود أو العداوة قوية بحيث يرجح معها عدم استطاعة القاضي الحكم بغير ميل أو تحيز الي جانب أو ضد أحد الخصوم.
ثالثا: إجراءات الرد:
يجب علي القاضي من تلقاء نفسه ان يخبر المحكمة أو رئيسها بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة، فالقاضي هو الذي يقدر الظروف التي تبرر تنحية لقيام سبب الرد، وعلى المحكمة أو رئيسها ان يأذن له بالتنحي كعمل اجرائي اداري بحت دون ان يكون لايهما اشراف عليه.
وطلب الرد يتم عن طريق تقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض عنه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب ان يشمل الرد على أسبابه وان يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له، ان كان الرد واقعا في حق قاض جلسة أول مرة لسماع الدعوي بحضور الخصم فإنه لا يجب أن يتم الرد بتقرير وإنما يجوز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة
ميعاد الرد:
الأصل ان يقدم طلب الرد في أي وقت ولكن المشرع وضع قيد اجرائي فأوجب تقديم الطلب قبل
تقديم أي دفع اجرائي او دفاع في الموضوع والا سقط الحق في تقديم طلب الرد ، ولكن يجب
مراعاة انه يجوز طلب الرد بعد هذه المواعيد اذا حدث سببه بعد مضي هذه المواعيد او اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلم بأسباب الرد الا بعد مضي تلك المواعيد ، وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة في الدعوي ، فطالما ان الدعوي حجزت للحكم فيمتنع علي الطالب الرد ان يطلب الرد بعد ذلك.
كما لا يقبل طلب الرد ممن سبق وان طاب رد نفس القاضي في ذات الدعوي، وانه لا يقبل رد نفس القاضي من نفس الخصم في ذات الدعوي لأكثر من مرة، حتى ولو اختلف سبب الرد فقد اوجب القانون على قلم الكتاب اخطار باقي الخصوم في الدعوي الاصلية بالجلة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات الرد، إذا كان سبب الرد مستجدا لم يحدث الا بعد قفل باب المرافعة فان طلب الرد الثاني يكون مقبولا وينتج أثره في وقف الخصومة.
الاثار:
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوي الاصلية الي ان يصدر حكم في طلب الرد، وهذا الوقف هو وقف حتمي بقوة القانون ويجري أثره، ولو لم تحكم به المحكمة يطلبه أحد الخصوم، وتظل الدعوي المعروضة اما القاضي موقوفة حتي يصدر حكما في الرد ولا يشترط ان يكون الحكم الصادر في طلب الرد نهائيا، كما لا يشترط القانون القديم، قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
على ان هذا الأثر المترتب على مجرد تقديم طلب الرد أثر خطير، قد يساء استخدمه لمجرد تعطيل الفصل في الدعوي والاضرار بالخصم الآخر لذلك أجاز المشرع لرئيس المحكمة ندب قاض آخر بدلا ممن طلب رده، وكان القانون القديم يشترط لذلك وجوب طلب من الخصم ووجود حالة استعجال، وقد حذف التعديل الاخر هذين الشرطين.
ومن ثم يستطيع رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده ان يندب قاضيا بدلا ممن طلب رده سواء طالب الخصم بذلك او لم يطالب وسواء وجدت حالة استعجال او لم توجد، ووقف الفصل في الدعوي بقوة القانون ، اثر يترتب علي تقديم طلب الرد الأول فقط، وذلك حتي لا تستمر الخصومة موقوفة الي أجل غير مسمي نتيجة لتعدد طلبات الرد، انه يجب علي قلم الكتاب المختص ان يخطر باقي الخصوم في الدعوي الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد ، ونري انه الأفضل حتي لا يستخدم الرد كوسيلة لتعطيل القضاء الا يترتب علي الرد وقف الدعوي ، مثلما هو الحال في رد المحكم.