Menu Close

تعريف الايجار و خصائصه و الفرق بين التعريف القديم و التعريف الحديث من مرجع الدكتور عبد الرازق السنهوري

1-تعريف الايجار :

نص قانوني :اوردت الماده 558 من التقنين المدني تعريفا لعقد الايجار علي الوجه الاتي :

((الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يمكن المستاجر نت الانتفاع بشئ معين مده معينه لقاء اجر معلوم ))

**و يقابل هذا النص في التقنين المدني القديم 362/445: و هو ايجار الاشياء عقد يلتزم به المؤجر انتفاع المستاجر بمنافع الشئ المؤجر و مرافقه مره معينه باجر معين .

(و سنري ان هذا التعريف يختلف عن تعريف التقنين المدني الجديد في انه يجعل التزام المؤجر يصطبغ بصبغه سلبيه )

2-خصائص عقد الايجار :و يخلص من هذا التعريف ان لعقد الايجار خصائص نجمل اهمها فيما ياتي :

ا- عقد ايجار عقد رضائي لا يشترط في انعقاده شكل معين ،وهو عقد ملزم للجانبين ،و من العقود المعاوضه .

ب-العناصر الثلاثه التي يقع عليها التراضي في عقد الايجار هي : منفعه الشئ المؤجر ،و المده ،والاجره.

ج-و لما كانت المده في عقد الايجار هي عنصر جوهري ،فإن عقد الإيجار عقد موقت ، و هو عقد زمني

(contrat successif).

د-و هناك ارتباط وثيق بين الأجرة و المدة .فالمدة هي مقياس الانتفاع بالشئ المؤجر ،و الأجرة تقابل الانتفاع .و سنري ان لهذا المبدا تطبيقات عمليه هامه .

ه-و عقد الايجار لا ينشئ إلا التزامات شخصيه ،في جانب كل من المؤجر و المستأجر ،فهو عقد ملزم للجانبين كما سبق القول .و لا يرتب الإيجار للمستأجر حقاً عينياً في الشئ المؤجر .

و-و لما كان عقد الإيجار لا ينشئ إلا التزامات شخصيه ،فهو من عقود الاداره لا من عقود التصرف .و الإيجار أهم عقود الإداره ،كما أن البيع أهم عقود التصرف .

ي-ينشئ عقد الايجار التزامات ايجابيه في جانب المؤجر ،ولا يقتصر علي إنشاء التزامات سلبيه

و كان عقد الايجار في التقنين المدني القديم ينشئ التزامات يصطبغ الكثير منها بالصبغه السلبيه .فقد كان هذا التقنين (م 445/362)يقرر في تعريف الايجار ان المؤجر يلتزم بترك المستاجر ينتفع بالشئ المؤجر و مرافقه ،فالعمل الذي كان المؤجر يقوم به حسب هذا التعريف هو عمل سلبي .و قد ترتب علي ذلك أن اصطبغت التزامات المؤجر في التقنين السالف الذكر بالصبغه السلبيه ،فالمؤجر يسلم العين بالحاله التي يكون عليها ، و لا يكلف بعمل اي مرمه كانت ،و لم يكن هناك نص علي ضمان المؤجر للعيوب الخفيه .ولكن التقنين المدني الجديد جعل الزام المؤجر ايجابياً جرياً علي نهج التشريعات الغربيه ،فالمؤجر يلزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجره ،و لا يقتصر علي مجرد تركه ينتفع بهذه العين ،و يسلم العين في حاله تصلح معها للانتفاع بها و يلتزم بأجراء المرمات الضروريه ،و هناك نص صريح يلزمه بضمان العيوب الخفيه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


DMCA.com Protection Status ويكي ان افلام سياحه طبخ مشاهير الابراج وتفسير الاحلام موسوعه الاسئله arab watches