Menu Close

مدي جواز التدخل والادخال في خصومة التحكيم

مدي جواز التدخل والادخال في خصومة التحكيم

تختلف خصومة التحكيم عن الخصومة أمام القضاء والتي تشمل أطرافاً غير المدعى والمدعى عليه فيتسع نطاقها فيما بعد أثنـاء سـير الدعوى ، عن طريق تدخل شخص من الغير لم يكن طرفا في الـدعوى و إستناداً إلى وجود مصلحة له من وراء تدخله (المـادة ١٢٦ مرافعـات والمادة 90 من قانون الإجراءات المدنية الاماراتي) أو لأحد الخصوم من وراء إدخاله سواء كان التدخل هجومياً (للمطالبة بحق شخص لـه فـي مواجهة المدعى والمدعى عليه) أو انضمايا (للدفاع عن أحد الخصوم) ، كما يمكن لأي من الخصوم إدخال الغير ، من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها كما يمكن للمحكمة إدخال الغير لمصلحة
العدالة أو لإظهار الحقيقة (المادة ١١٨مرافعات وفي نفس المعنى المـادة 1/96 اماراتی) .
أما في خصومة التحكيم، فإن الأمر يختلف تماما ، إذ أن لهـذه الخصومة خصوصية تميزها عن الخصومة أمام القضاء ، فالأصل أنه لا يجوز أن يتسع نطاقها الشخصي، فليس لغير أطراف الاتفاق أن يدخلوا في خصومة التحكيم ، ولكن لأطراف الاتفاق الذين لم يكونوا خصوماً في خصومة التحكيم التدخل في الخصومة دون حاجة إلى موافقـة طـرفـی الخصومة ، لأنه طرف في الاتفاق كان يمكن اختصامه في التحكيم عند بدء اجراءاته.

أما غير أطراف الاتفاق على التحكيم فلا يجـوز أن يكون طرفا في خصومة التحكيم حتى ولو امتد أثر هذا الاتفاق والحكـم الذي يصدر فيه إلى الغير كنتيجة للرابطة التي تربطه بأحد الخصوم، او كنتيجة لحجية الحكم.
لذلك لا يجوز تـدخل الغيـر او إدخالـه فـي خصومة التحكيم، كأصل عام، ما لم يتفق جميع الأطراف على غير ذلك، سواء باتفاق مسبق على قيام النزاع او باتفاق لاحق عليه ، كأن يتفقا على إمكانية تدخل الكفيل أو الضامن لاحدهما أو للغير للمطالبة بحق شخصی له يرتبط بخصومة التحكيم، أو يتفقا على طلب أحدهما إدخـال شـركة التأمين ، وهنا ، طالما قبل الأطراف ذلك أو تدخل الغير تدخلاً هجومياً أصبح الغير طرفا في خصومة التحكيم وكذلك في اتفاق التحكيم ، وله أنيطلب تعيين محكماً عنه ، فيعاد تشكيل هيئة التحكيم على ضوء التغييـر في أطراف خصومة ، واتفاق التحكيم فلا يجوز قبول تدخل الغير في خصومة التحكــم حتـى ولـو توافرت له مصلحة من تدخله ، إذ أن اتفاق التحكيم لا ينصرف إليـه كما أن تدخله يعني التعبير عن إرادته في الانضمام لاتفاق التحكيم على نحو يعتبر طرفا فيه ، ويشترط لذلك موافقة جميع الخصوم علـى هـذا الوضع .

وتعبيرهم عن الموافقة قد يتخذ نص صريح في الاتفاق علـى التحكيم، وقد يتم هذا الاتفاق بعد بدء الخصومة ، وهنا يجـب موافقـة هيئة التحكيم لأن تدخل الغير يقتضى جهداً ووقتاً اضـافيـا مـن هيئـة التحكيم وهذا يؤثر في تقدير أتعابها ، كما أن تدخل الغير قد يؤثر علـى الأجل المضروب لها لإصدار حكمها. ومن قبيل موافقة الخصوم ضمنيا على تدخل الغير عدم اعتراضهم على تدخله مما يعني الموافقـة علـى انضمامه إلى الخصومة.

وإذا تم التدخل والموافقة عليه فـإن المتـدخل يعتبر بمثابة طرف في اتفاق التحكيم وإذا لم يقبل أطراف التحكيم تدخل الغير فلا يمكن لهيئة التحكيم قبول تدخله ونعتقد انه من الضروري هذه الموافقة حتى إذا كان الغير يتدخل منضما لأحد الخصوم مدافعا عنه معززا له في دفوعـه ودفاعـه دون أن يطلب شيئا خاصة له ويتم التدخل حيث يقبله الأطـراف بالإجراءات المقررة للإدعاء في الخصومة التحكيمية، ويتم ذلك بطلـب مقدم من الغير في خصومة التحكيم ، ويجب اعلان أو ابلاغ هذا الطلب للأطراف حتى تتاح لهم فرصة الدفاع في مواجهة المتـدخل ، أمـا إذا قررت المحكمة عدم قبول تدخل الغير ، فإنه لا يتضرر مـن ذلـك لان حجية الحكم لا تمتد لغير أطراف الدعوى .

أما ادخال الغير أو اختصامه، فلا مانع منـه، حيـث يمكـن للأطراف اختصام من لم ترفع الدعوى منهم أو عليهم وكانوا أطرافاً في اتفاق التحكيم، وذلك حيث تقوم خصومة التحكيم من أحـد الأطـراف المتعددة دون الآخرين، أو ترفع على واحد دون غيرهم كذلك يجـوز اختصام الغير الذين يمتد البهم الاتفاق على التحكيم.

أما غير هؤلاء ممن لا ينصرف إليهم الاتفاق على التحكيم فلا يجوز اختـصامهم فـي خصومة التحكيم، وان اختصموا جاز لهم الدفع بعدم جواز اختصامهم والحكم الصادر في الخصومة لا يكون حجة عليهم، بـل أن الحكـم الصادر ضد الغير هنا يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام، لـصدور حكم دون وجود اتفاق تحكيم بالنسبة للشخص المدخل، مما يعتبر عدوانا على ولاية المحاكم ولكن لاختصام الغير يجب موافقتـه، علـى أن حضور الغير وعدم اعتراضه على اختصامه يكون منـه بمثابـة ارادة
ضمنية بالانضمام إلى اتفاق التحكيم تلتقي بإرادة من اختصمه، ويصير طرفا في اتفاق التحكيم ويصبح اختصامه صحيحا.

ولا يجـوز لهيئـة التحكيم من تلقاء نفسها أو تختصم من لا تنصرف إليه آثـار الاتفـاق على التحكيم في الخصومة، وإلا كان حكمها بإطلا، أما إذا كان اتفـاق التحكيم يمتد إلى الغير فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تختـصمه، وذلـك يتوجب طلب إليه. ولأن نرى ضرورة أن يوجه هذا الطلب أحد الأطراف، بناء على أمر المحكمة، ذلك أن هيئة التحكيم يمكن أن نوجه إليه هذا الطلب بأي طريق، لأن التحكيم لا يخضع للقيود الاجرائية التي يخضع لها القضاء، وهو ما أكدت عليه قانون الإجـراءات المدنية الاماراتي (يـصدر المحكـم حكمـه غيـر مقيـد بـإجراءات المرافعات..).
وقد يحدث أن يكون موضوع النزاع محل التحكيم عبـارة عـن علاقة قانونية متعددة الأطراف وغير قابلة للتجزئة ، وإذا لـم يـشتمل اتفاق التحكيم أصلا كل أطراف الرابطة القانونية جميعا ، يجـب حتـى تنظر هيئة التحكيم الخصومة أن يقبل أطراف الخصومة التحكيمية تدخل أو ادخال الغير ، الذي لا يشمله الاتفاق على التحكيم ، فإن لم يقبلـوا يغدو من المستحيل قانونا على هيئة التحكيم أن تباشر عملها ، وبالتالي لا يكون هناك محل للاستمرار في خصومة التحكيم الدفع بعدم الاختصاص والدفع بالبطلان.
۱۸- اجراءات رد المحكم :
طلـب رد من ناحية وقت تقديم طلب الرد ، فإنه يجـب تقـديم المحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئـة التحكيم أو بالظروف المبررة للرد
فالمشرع لم ينقل حكم قانون المرافعات في ميعـاد رد القاضي وإنما اعطى مهلة لطالب الرد – قدرها تحكميا بخمسة عشر يوما من تاريخ العلم بتـشكيل هيئة التحكيم أو بسبب الرد ، وذلك لحث الأطراف على الاسراع بتقـديم
طلبات الرد، حتى لا يتعطل نظر الدعوى التحكيمية، خاصة أن من أهـم مزايا التحكيم سرعة الفصل في النزاع . ويجب على طالب الرد اثبـات وجود سبب الرد وأنه لم يكن يعلم بسبب الرد قبل تعيين المحكم تطبيقـا لقاعدة “البيئة على من ادعى” ولكن لما كان ذلك من الـصعب ، لتعلقـه
بواقعة سلبية فإن الراجح أن خصم طالب الرد هو الذي يقع عليه عـبء اثبات أن طالب الرد كان يعلم بالظروف والوقائع التي تقدح في استقلال المحكم أو حيدته أي أن هناك قرينة عدم علم طالب الرد بالغلاقة التـى تربط بالخصم الآخر بالمحكم والتي تشكل سبب الرد ، ومن شـأن هـذه
الطريقة التيسير على طالب الرد ، كما أن من مزاياها حث المحكم على الادلاء بأسباب الرد التي تتوافر في شخصه ، لأنه إذا لم يفعل فإن قرينة عدم العلم ستكون في صالح طالب الرد.
ويراعى أن المشرع المصرى لم يمنع – في قانون التحكـيم – تقديم طلب الرد بعد حجز القضية للحكم ، ولهذا فإنه يجوز للخصم ان وطلب من هيئة التحكيم فتح باب المرافعة المقدم طلب الرد ، وشرم الهيئةوفتح باب المر القمة ليتمكن الطالب من تقديم طلب الرد إليها ، ما لم يتبين لها من أوراق القضية علم طالب الرد وسيعي المرة في وقت سابق بمـا وسى إلى سقوط حقه في الطلب ، أو يكون لها عدم جواز تقديم الطلب ، ولكن لا يجوز تقديم طلب الرد قبل تشكيل هيئة التحكيم، فلا يجوز طلب رد محكم عن تحكيم مزمع اجراؤه بناء على أن هناك ظروف تجعل من المتعثر على المحكم المطلوب رده أن يكون محايداً أو مستقلا كأن يكـون قـد ســق تزويد الطرف الآخر بمعلومات واستشارات قانونية لأحد جوانب النزاع أو أن يكون قد فوجئ بأن يكون محكما عن طالب الرد واختاره الطرف الآخر محكما عنه مما يجعل هذا المحكم بعد تشكيل هيئة التحكيم غيـر محايد في الحكم الذي سوف يصدره وإذا فات ميعاد الرد ، وكان طالب الرد على علم بالظرف المبرز للرد ، سقط حقه في طلب الرد وكذلك سقط حقه في التمسك ببطلان الحكم لمخالفة شرطي الاستقلال والحيدة ذلك أن استمرار عرفـی النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم
أو لحكم من احكام قانون التحكيم مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، مـع عدم الاعتراض على هذه المخالفة في الوقت المتفق عليه أو فور وقوعه عند عدم الاتفاق ، يعتبر نزولاً منه عن حقه في الاعتراض وهو ما قررته المادة 8 من قانون التحكيم ويقدم طلب الرد كتابة أمام هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الـرد ، فيجب تقديم طلب رد المحكم كتابة إلـى هيئـة التحكيم ، على النحو الذي تقدم به الطلبات من الأطراف أمـام الهيئـة .
فرد المحكم يقدم بطلب مكتوب إلى هيئة التحكيم وليس بتقرير فـي قلـم كتاب المحكمة – كما يجرى في رد القاضي، على ما اوضـحـت المـادة ١٥٣ مرافعات ، التي اوجبت توكيلا خاصا برد القاضى يرفقه بـالتقرير ولا يجب تقديم توكيل خاص برد المحكم، حيث لم يشترط النص ذلك.
ولكن يجب أن يتضمن طلب الرد طلبا جازما بالرد ويبان أسباب الـرد ، أي بيان الوقائع والظروف المحددة التي لها سـند فـى الاوراق والتـي تصلح كمبرر معقول للشك في حياد المحكم أو استقلاله ، مـع تحديـد المحكم المطلوب رده .
أما مجرد خطاب يرسله احد الأطراف إلـى المحكم يطالبه فيه بالتنحي وفقا لما يمكن أن يتعرض له من حرج، فإنـه
لا يعتبر طلباً بالرد، حتى ولو أرسل صورة من هذا الخطاب إلى رئيس الهيئة، وليس على هيئة التحكيم احالة مثل هذا الطلـب إلـى المحكمـة المختصة للفصل في طلب الرد ، وإذا لم يتنح المحكم في هـذه الحالـة ولا يحول دون تقديم طلب الرد سبق تقديم فيكون بمثابة رفض للطلب
الطالب لدفوعه أو دفاعه الموضوعي في القضية
اما الجهة التي يقدم إليها طلب الرد فهي هيئة التحكيم ، سواء كان المحكم واحدا أو تعدد المحكمـونوسواء انصب طلب الرد على اعضاء الهيئة جميعا أو على واحد أو أكثر
منهم، ولو كان هذا الواحد هو رئيس الهيئة . ويتم عرض طلب الرد على المحكم المطلوب رده ، فإن تنحى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الرد ، فإن الرد يقف عند هذا الحد ، فقد أتى بالنتيجة المرجوة منه (استبعاد المحكم غير الصالح لنظر القضية التحكيمية) ويـتم اتخـاذ
اجراءات تعيين محكم جديد بدلا منه عن طريق الطرف الذي له الحق في تعيينه وبإتباع اجراءات المادة 17 تحكيم .
امـا إذا لـم يـتـنـح المحكـم المطلوب رده خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم طلـب الـرد فـان الطلب يحال بغير رسوم إلى محكمة المادة 9 للفصل فيه ، بحكـم غيـر
قابل للطعن مفاد ذلك أن للمحكم المطلوب رده أن يتنحى من تلقاء نفسه ، بمجرد علمه بطلب الرد ، ولا يعتبر التنحي اقراراً بصحة أسباب الرد .
فإذا لم يتنح وجب على هيئة التحكيم ولو كان مطلوب ردها بالكامـل، إحالة طلب الرد بغير رسوم إلى محكمة أول درجة المختصة أصلا ينظر النزاع، في التحكيم الوطني ، ومحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجارياً أو دولياً .
وفي كل الأحوال ليس لطالب الرد رفع الدعوى بطلب
الرد مباشرة إلى هذه المحكمة بالمخالفة للطريقة التي حددتها المـادة ۱۹ تحكيم، والتي ترمي إلى اتاحة الفرصة للمحكم للتنحى ممـا يـحـول دون احالة الدعوى للمحكمة ، وهو ما يحفظ كرامته . ويعتبر اختصاص هذه المحكمة (محكمة المادة 9) بطلب الرد اختصاصا نوعيـا متعلقـا
بالنظام العام

اترك تعليقاً


DMCA.com Protection Status ويكي ان افلام سياحه طبخ مشاهير الابراج وتفسير الاحلام موسوعه الاسئله arab watches privacy policy