Menu Close

شروط قبول الدعوي

• شروط قبول الدعوي

هناك شروط يجب توافرها لقبول الدعوي وهناك أيضا موانع الدعوي أولاً موانع الدعوي:
1- لم يتم الفصل في الدعوي مسبقا.
2- لم يتم الفصل فيها عن طريق الصلح.
اما الشروط الخاصة لقبول بعض الدعاوي:
• الامر الأداء: فمثلا عباره عن المطالبة بمبلغ في شيك فنرفع دعوي من خلال امر الأداء هذه من الاشكال الخاصة التي يجب الالتزام بها.
• دعوي الحيازة: يجب رفع الدعوي خلال فترة معينة سنه خلال واقعة الاعتداء و اذا مرة السنة فيصدر عدم قبول الدعوي لتجاوز الفترة المسموحة.
فبجانب المصلحة والصفة هناك بعض الشروط الخاصة ببعض الدعاوي لابد من الالتزام بها لقبول الدعوي..
أولا: شرط المصلحة:
فيجب ان يكون الشخص الرافع للدعوي هو صاحب الحق او المركز القانوني الذي تم الاعتداء عليه، والمركز القانوني هو مجموع الحقوق والالتزامات للشخص فمثلا الموظف مركزه القانوني موظف له حقوق والتزامات،
يجب ان تكون المصلحة متوافره في أي دفع او رفع او طعن، واوصاف هذه المصلحة يجب ان تكون قانونية أي ان هذا المركز القانوني له قانون يحكمه مثلا في حق الملكية القانون المدني يضمن حق الملكية، اذن سنجنب أي مصلحه غير قانونية كالمصلحة الاقتصادية البحتة وهي تتمثل في التجار عند وفاة أحد العملاء لا يجوز للتاجر رفع دعوي ضرر بسبب وفاة عميله.
هناك أيضا مصلحة نظرية في التنفيذ الجبري فهناك نوعين من الدائنين، الدائن ملتزمين ودائنين عاديين فأسبقية الحق للدائن الملتزم قبل الدائن العادي.
ثانيا: أنواع المصلحة:
1- المصلحة قائمة:
أي حدث اعتداء بالفعل علي الحق او على المركز القانوني للحق فيجب توافر ضرر قائم بالفعل.
2- اما المصلحة المحتملة:

لما كان الوقاية خير من العلاج، فان المشرع خرج على هذا الأصل، واجاز قبول الدعاوي الوقائية، أي ان المشرع يكتفي في تلك الحالات بالمصلحة المحتملة لقبول الدعوي، فالأصل المصلحة القائمة والاستثناء المصلحة
المحتملة اي ضرر مستقبلي، المصلحة المحتملة تكفي حيث يراد بالطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو استعجال دليل والاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق.
• دعاوي وقائية:
– مثال”1″ وهي دعوي المطالبة بالتزامات مستقبلية ترمي الي الاحتياط لدفع ضرر معين، أي اننا
بصدد ضرر وشيك الوقوع، فتستند الدعوي الي خطر عاجل، فتوجد هنا مصلحة في الاحتياط لدرء ما قد يقع
علي المدعي من ضرر، مثلا عند تأجير شقه واخل المستأجر بدفع الأجرة هنا يمكن رفع دعوي بالأجرة المستحقة والأجرة التي تستحق في المستقبل لان الاخلال بالالتزام يعد قرينة علية.
– مثال “2” دعوي قطع النزاع مثلا في حاله انتشار اشاعات علي منتج معين بالسوء يحق لصاحب المنتج ان يطلب من مروج الاشاعات اثبات ما يروج اما المحكمة لان من شأن هذه الاشاعات السوء على منتجه.
– مثال”3″دعوي وقف الاعمال جديدة مثلا يقوم شخص ببناء في ارض الغير، فهي نموذج للدعاوي الوقائية من ناحية احتمال الضرر ومن ناحية الاجماع علي قبولها استنادا الي المصلحة الاحتمالية.
• دعاوي الأدلة:
اذا كان الغرض من الطلب الاستثباق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه، فالدعوي تقبل اذا كان هدفها استعجال الدليل او الاحتياط لحفظه خشية ضياعه عند المطالبة بأصل الحق ، أي ان هذه الدعاوي ليس حقا موضوعيا للمدعي وانما هو مجرد دليل ودعوي الدليل ترمي اما الي إقامته والمحافظة عليه او الي هدمه ، فالمصلحة قد تقضي الإسراع بالمحافظة علي دليل قد يفيد في نزاع مستقبلي وقد خشي ضياعه.
** والامثلة علي دعاوي الأدلة هي دعوي سماع الشاهد ودعوي التزوير ودعوي اثبات الحالة:

1- دعوي سماع الشاهد: وهي دعوي ترفع لسماع شهادة شاهد مريض مرض الموت وهنا يتم رفع دعوي مستعجل امام القضاء لسماع شهادة هذا الشخص واثبت هذه الشهادة ويمكن استخدامها بعد وفاته في الدعوي الأصلية عند الحاجة ولكن حجيتها قلقه لان من الممكن عدم الاحتياج لها.
ولكن ينبغي لقبول هذه الدعوي ان تكون الواقعة موضوع الشهادة لم تعرض بعد علي القضاء ويحتمل عرضها عليه وتكون مما يجوز اثباته بشهادة الشهود، وكذلك ينبغي ان يستشعر القاضي وجه الضرورة في الطلب، أيضا ينبغي ان يكون هناك احتمال لوجود الحق.
وينظر هذه الدعوي الأصلية بسماع شاهد في جلسة عادية علنية، ويثبت قاضي الأمور المستعجلة شهادة الشاهد في محضر تحقيق، ويحفظ المحضر في المحكمة، وبأثبات شهادة الشاهد في المحضر يكون الدليل صالحاً للاستفادة به امام القضاء الموضوعي.
وتعامل شهادة الشاهد امام محكمة الموضوع باعتبارها مجرد دليل، من حق الخصم الاخر اثبات عكسها.
2- دعوي اثبات حاله:
انها صورة خاصة من الدعاوي الوقتية، الوقائية، فهي ترمي الي المعاينة كأجراء وقتي قبل رفع
الدعوي الموضوعية التي تستخدم فيها المعاينة كدليل اثبات كحدوث ضرر يجب رفع دعوي اثبات
هذا الضرر قبل زوال أثره لمعرفة طلب تعوض عن هذا الضرر، فيجوز لمن يخشي ضياع معالم يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة.
ويتم اثبات حالة المال او الشخص بانتقال القاضي لمكان وجود المال او الشخص عادة، وهو امر نادر عملا ، فالشائع ان تنتدب المحكمة خبيرا للانتقال الي محل الوقائع المراد اثباتها، لمعاينتها.
3- دعوي تحقيق الخطوط الاصلية:
حيث يجوز لمن بيده محرر عرفي مثبت لحق لم يحل أجل الوفاء به ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه او موق عليه بإمضائه او ختمه او بصمته ولو كان الالتزام الوارد غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوي اصلية بالإجراءات المعتادة، كدعوي صحة التوقيع لأثبات صحة توقيعي وتوقيع الطرف الاخر لعدم التشكيك في الامضاء بعد ذلك.
والمدعي في دعوي التزوير الاصلية الحكم يصدر بعد إجراءات إيداع المحرر والقيام بالتحقيق في ادعاء التزوير ويكون حائز لحجية الامر المقضي به خارج الخصومة التي صدر فيها، لأنه يصدر في خصومة يمثل فيها جميع أطراف المحرر ولكن هذه الحجية تتعلق بالمحرر.

اترك تعليقاً


DMCA.com Protection Status ويكي ان افلام سياحه طبخ مشاهير الابراج وتفسير الاحلام موسوعه الاسئله arab watches privacy policy