Menu Close

تنحى القاضي بناء على طلب الخصوم

تنحى القاضي بناء على طلب الخصوم

المطلب الأول: تنحية القاضي بناء على طلب الخصوم
رد القاضى
فرق المشـرع بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد على أساس قوة تأثيرها في حيدة القاضي. ورتب على ذلك تنحية القاضي وبقوة القانون عن نظر الدعوى إذا توافر سبب من أسباب عدم صلاحيته، بينما ترك ذلك لإرادة الخصوم فيما يتعلق بأسباب الرد، باعتبارها أقـل تـأثيرا على حيـدة القاضي ممـا هـو عليـه الحـال فـي أسباب عـدم الصلاحية. ولذلك ربط المشرع رد القاضي بإرادة الخصوم وطلبهم إذا توافرت حالـة مـن حالات الرد المذكورة في المادة(١٤٨مرافعات). . وتـدور حـالات أو أسباب الـرد حـول ذات الفكرة التـي تـدور حولهـا فـكـرة عـدم الصلاحية المطلقة، وهي وجود صلة مودة أو كراهية مع أحد الخصوم، والفارق بينهما في قوة هذه الصلة ودرجة تأثيرها على حيدة القاضي وسوف نعرض للرد في ثلاثة فروع على النحو التالي:
الفرع الأول: أسباب الرد
الفرع الثاني: من يجوز رده
الفرع الثالث: التنظيم القانوني للرد
الفرع الأول: أسباب الرد
تنص المادة ١٤٨ مرافعات يجوز للخصوم رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1- إذا كـان لـه او لزوجتـه دعـوى مماثلـة للـدعوى التي ينظرهـا ، أو إذا وجـدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم ، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة . 2- إذا كان المطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لك تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده
3- إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته. أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده
4 – إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم ولن نتناول من هذه الاسباب سـوى السبب الثالث والرابع لاهميتهمـا وكثـرة حدوثهما في الحياة العملية بخلاف السببين الأول والثاني بغير ميل
السبب الثالث: إذا كان أحد الخصوم خادما له ، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته . أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده يندرج تحت هذا السبب عدة حالات الجامع المشترك بينهـا هـو وجـود علاقة شخصية بين القاضي وأحد الخصوم مما يخشى معها میله نحـو هـذا الخصم في الدعوى. وهذه الحالات هي:

1) إذا كـان أحـد الخصـوم خادمـا للقاضي: ويقصـد بكلمـة خـادم كـل مـن يستخدمه القاضي باجر والمعيار في تقرير وجود هذه الصلة هو قيام رابطة تبعية قانونية بين القاضي والخصم فاذا كانت العلاقة التي تجمع القاضي بالخصم هي علاقة تبعيـة جـاز للخصـم رد القاضي ومثال ذلك ان يكون الخصم بوابـا لـدى القاضي او عامل زراعي لديه او سواقا او طباخا او سكرتيرا. اما اذا لم تتوافر علاقة التبعية بين القاضي والخصم فلا تتوافر هذه الحالة من حالات الرد ولا يجوز للخصم رد القاضي مثال ذلك المستأجر عند القاضي، الطبيب المعالج للقاضي والمهندس الذي يقوم له بعمل معماري او مدني أو المقاول الذي اسند اليه القاضي القيام ببعض اعمال البناء او الصيانة فأي من هؤلاء لا يدخل في وصف خادم القاضي وبالتالي فلا يجوز رد القاضي عن نظر الدعوى التي يكون أي منهم طرفا فيها لهذا السبب.

2) إذا كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم: ويقصد باعتياد المؤاكلة أن يتناول القاضي الطعام مع الخصم على مائدة واحدة، وأن يعتاد ذلك فالمعول عليه هو تكرار تناول الطعام معا، سواء كان ذلك في منزل أحدهم أو في مكان خارجي أو على مائدة الغير وعلى ذلك لا يكفي أن يأكل القاضي في ذات المطعم الذي يأكل فيه الخصم أو يجتمع معه اجتماعا عارضا على مائدة الغير في احد الافراح مثلا او في احد المناسبات.

3) اذا كان القاضي قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم: ويقصد بذلك انشكن المشترك لبعض الوقت، ولا يكفي مجرد السكن معا في نفس المبني في شقق منفصلة فحتى تتحقق هذه الحالة يجب أن يقيما في سكن أحدهما أو في فندق في حجرة واحدة أو جناح واحد وأن يعتادا ذلك بصرف النظر عمن يقوم منهم بأداء النفقات؛ لأن قيام القاضي بها دليل عطفه على الخصم، وقيام الخصم بها دلیل احتمال عطف القاضي عليه أيضا.

4) إذا كان القاضي قد تلقى هدية من أحد الخصوم: وتتحقق هذه الحالة بتقديم الخصم هدية للقاضي أو قبولها من الغير. ولا يهم بعد ذلك أن يكون تقديم الهدية بمبادرة من الخصم أو بإيحاء من القاضي. قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها ، ولا عبرة بقيمة الهدية أو نوعها. فالمهم هو قبول القاضي للهدية ولو قدمت له بطريق غير مباشر، كما لو قدمت لأحد أقاربه المقيمين معه طالما كان القاضي هو المقصود بتقديمها. ولا يشترط لقيـام هذه الحالة أن تتوافر في شأن الهدية أركان جريمة الرشوة.
السبب الرابع : إذا كان بين القاضي واحد الخصوم عـداوة أو مـودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل يشمل هذا السبب كل الأحوال التي يثور فيها الشك حـول توافر حيدة القاضي فهو سبب أو ضابط عام تندرج تحته كثير من الصور سواء، التي ورد النص عليها مما سبق، أو غيرها. ولذلك ذهب بعض الفقه إلى أن هذا السبب العام يجعل الحالات الأخرى السابقة واردة على سبيل المثال وليس الحصر، ولتوافر هذا السبب يجب ان تتوافر عدة شروط:

1- أن تكون هناك عداوة أو مودة، بين القاضي والخصم من شأنها التأثير علي رآي القاضي
ولا يشترط في المـودة أو العداوة كأسباب للرد أن تصل إلى حد الخصومة التي ترفع أمام القضاء لانها بذلك تصبح حالة من خلات عدم الصلاحية وليس من حلات الرد. ولا عبرة في قيام هذا السبب أن تكون المودة أو العداوة قد نشأت بين القاضي واحد الخصوم قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها.

2- ان تكون هذه العداوة او المـودة بين القاضي والخصم نفسـه سـواء كان هذا الخصم مدعي او مدعى عليه او متدخل او مختصم في الدعوى اما اذا كانت هذه العداوة او المودة بين القاضي ومحامي احد الخصوم في الدعوى او بين القاضي واحد الشهود في الدعوى او الخبير المنتدب في الدعوى الخ فلا يعتبر ذلك سببا من اسباب رد القاضي كما ان المودة او العداوة التي توجد بين اقارب القاضي وبين احد الخصوم لا تعد سببا من اسباب الرد ما لم يؤثر ذلك في القاضي فتؤدي الى قيام عداوة او مـودة شخصية بين القاضي والخصم.

3- يشترط أن تكون المودة أو العداوة بين القاضي والخصـم هـي مـود او عداوة شخصية، فلا يكفي الاتفاق أو الاختلاف في الآراء السياسية او الايديولوجية او الكروية او الاختلاف في الدين او في العرق او الجنس، فلا يمثل أي من ذلك ما يمكن اعتباره عداوة بين القاضي والخصم. الا انـه اذا كـان الانتمـاء السياسي او الفكـري او الايديولوجي او الكروي او الديني. الخ قد ادى الى التراشق بين القاضي والخصم بالالفاظ والسب او القذف فلا شك ان ذلك يعتبر عداوة بين القاضي والخصم.
كما لا تتوافر هذه العداوة اذا كان القاضي قد حكم على الخصم في جريمة من جرائم الجلسات، فهذا الحكم لا يجعله عدوا للخصم ولا يجعله خصما له وبالتالي فلا يتوفر في القاضي في هذا الفرض سبب من أسباب عدم الصلاحية او الرد.
4 – يشترط ألا تكون هذه المودة أو العداوة قد افتعلها الخصم بقصد رد القاضي. لذلك نجد أن محكمة النقض قررت أنه:
إذا كان الخصم قد انتقد عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي كان القاضي يعمل في ظله رئيسا لنيابة أمن الدولة، فان ذلك لا يعني انه توجد عداوة بين هذا القاضي وهذا الخصم وبالتالي لا يجوز رد القاضي لهذا السبب
5-ان تكون هذه المودة أو العداوة حقيقية بحيث يكون هناك دليل قاطع بقيامها، تتمثل في أفعال وسلوك من جانب القاضي يتجلى فيها ذلك، وعلى ذلك لا تصلح سببا لرد القاضي، الكراهية التي قد يتصورها الخصم بينه وبين أحد قضاة الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك من أسلوبه في السير في الدعوى، وكذلك بالنسبة للمودة التي لا يستخلصها الخصم إلا من أسلوب القاضي في معاملة خصمه، أو لمجرد عدم ارتياحه للقاضي الذي ينظر الدعوى.

وتوافر إحدى حالات هذا السبب يترك لتقدير محكمة الموضوع حسب ظروف وملابسات الدعوى، ويتميز هذا السبب من أسباب الرد بعدم التحديد، ولذلك يكون الإثبات بناء على الحالات التي يتضمنها هذا السبب، أصعب من الحالات الأخرى المحددة. وتحوطاً لسمعة القضاة وكرامتهم، ونظراً لاتساع نطاق هذا السبب من أسباب الرد، وسهولة ركون الخصوم إليه لرد القاضي، نص المشرع على غرامة يجوز أن تصل إلى ثلاثة آلاف جنيه في حالة رفض طلب الرد أو سقوط الحـق فيـه أو ا تعد مودة عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، وذلك إذا كان طلب الرد مبنيا على المودة او عداوة ية او العداوة بين الخصم والقاضي.
وقد طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا السبب من اسباب الرد لغموضها وخفاء معناها وتعلقها بمشاعر تكمن في الصدور ويتعذر إثباتها، الا إن المحكمة قضت برفض الدعوى مقررة أن نص الفقرة 4 من المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضى بجواز رد القاضي إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم إستطاعته الحكم بغير ميل، يقوم على ضوابط محددة لا تنفلت بها متطلبات تطبيقه، ذلك أن المودة والعداوة وإن كانتا من العناصر النفسية الغائرة في الأعماق، إلا أن الدليل عليها لا يقوم إلا من مظاهر خارجية أو ان تفصح عنها، ليكون إثباتها دائرا مع هذه الظاهره وجودا وعدما.
وليس لازما بالتالي أن يكون هذا الدليل مباشرا جازما لا يقبل تأويلا، بل يكفي أن ترشح قرائن الحال لوجودها، وأن يكون تضافرها مؤديا إليها.
الفرع الثانى: من يجوز رده
لا يقتصر الرد على القضاة فقط وانما يمتد ليشمل الفئات الاتية:
1-يجوز رد أي قاضي في أي جهة قضائية قواعـد الـرد تطبق امام جميع المحاكم والجهات القضائية سواء كانت القضـاء العادي أو الاداري او الدستوري او العسكري.
أ- يجوز رد أي قاضي بالقضاء العادي فيجوز للخصوم طلب رد أي قـاض في أي محكمة من محاكم القضاء العادي، مهما كانت درجته فيجوز رد أي قاضي من قضاة المحكمة الجزئية أو الابتدائية او الاستئناف أو النقض. ولا يقتصر طلب الرد على القاضي الذي ينظر الدعوى. وإنما يجوز الرد في حق قاض منتدب لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات. ويجوز رد قاضي واحد من قضاة الدائرة التي تنظر الدعوى كما يجوز رد اكثر من قاضي من هذه الدائرة بل يجوز رد الدائرة باكملها. هذا مع ملاحظة أنه لا يجوز طلب رد أحد مستشاري الدائرة التي تنظر طلب الرد.
ب- يجوز رد أي قاضي من قضاة مجلس الدولة حيث تنطبق عليهم قواعد عدم صلاحية القضاة وردهم. حيث تنص المادة 53 من قانون مجلس الدولة على أنه: تسري فـي شـأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف. وتسرى في شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة
ج- يجوز رد أي قاضي أو مستشار بالمحكمة الدستورية العليا حيث تنص المادة 15 من قانونها على أنه تسري في شأن عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض. وتفصل المحكمة الدستورية العليـا فـي طـلـب الـرد ودعـوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار إليه ومن يقـوم لديه عذر ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وترا بحيث يستبعد أحدث الأعضاء. ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة.
د-يجوز رد أي عضو في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ورغم ذلك فقد قضت المحكمة الدستورية العليـا بـان القول ببطلان تقرير هيئة المفوضين تأسيساً على قالة ممالأة الهيئة لرئيسها عند إعداد تقريرها، مردود بأن ولاية هيئة المفود بين مختلفة في طبيعتها ومداها عن ولاية الفصل في الخصومة. ولا يعتبر أعضاؤها بالتالي مخاطبين بالنصوص التي تحدد الأحوال التي يعتبر فيها القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها. يبدو من الحكم السابق أن المحكمة الدستورية العليا ترى عدم انطباق النصوص المتعلقة بعدم صلاحية القضاة وردهم على اعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة القضاء قاض قاضي الدستورية العليا. وفي الحقيقة فأننا نعتقد ان حكم المحكمة الدستورية العليا مجاف للحقيقة فيما ذهب إليـه مـن عـدم انطباق قواعـد عـدم صلاحية القضـاة وردهـم علـى اعضاء هيئة المفوضين لديها وذلك لان قواعد عدم الصلاحية والرد لا تنطبق فقط على من بيده ولاية اصدار الحكم وحسم النزاع بل تنطبق على من تيولى التحقيق في الدعوى ومثال ذلك اعضاء النيابة العامة حيث تنطبق عليهم هذه القواعد رغم انه ليست لهـم ولايـة الحـكـم فـي الـدعوى وما يصدر منهم من قرارات ليست لها طبيعة الاحكام
ولا شك أنه مما يدخل في حق التقاضي وتمكين الشخص من ممارسته ان يكون كل من يدلي بدلوه في هذا السياق مما يتمتع بالحيدة والاستقلال والا غدا حق التقاضي هباء منثورا.
ولذلك نجد المادة 163 مرافعات مرافعات صريحة في انطباق قواعد رد القضاة على اعضاء النيابة العامة حيث تنص على ان تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها القواعد في المادتين 146 و148 من قانون المرافعات. اما إذا كانت النيابة العامة طرفا في الدعوى فلا يجوز ردها لذلك لا يجوز رد النيابة العامة في الدعوى الجنائية باعتبار انها هي المدعي في هذه الدعوى والمعلوم أنه لا يجوز رد الخصم.
الفرع الثالث: التنظيم الاجرائى لرد القاضى
تعرض للتنظيم الإجرائي للرد من حيث كيفية تقديم طلب الرد. وميعاد تقديمه وأثره والمحكمة المختصة به ونظره والفصل فيه، وأخيراً الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد
1-كيفية تقديم طلب الرد
يحصل الرد بتقرير مكتـوب يـقـدم إلـى قلـم كـتـاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، فلا يجوز إبداء طلب الرد شفاهية بالجلسة. ويجب توقيع الطلب من الخصم نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق مع الطلب، كما يلزم أن يودع طالب الرد عند التقرير به ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة، ويجب أخيرا أن يشتمل التقرير بالرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له. ولأن سبب الرد يتعلق بصلة القاضي بالقضية أو بأحد الخصوم فيها. فإنه يجب على طالب الرد أن يبين في طلب الرد القاضي أو القضاة المطلوب ردهم. ولذلك لا يجوز توجيه طلب الرد إلى الدائرة دون تحديد اسماء أعضائها وسبب الرد المتعلق بكل منهم. وإذا كان الأصل تقديم طلب الرد إلى قلم الكتاب، فإنه يجوز تقديم طلب الرد بمذكرة تسلم إلى كاتب الجلسة، وذلك إذا كان الرد في حق قاضي جلس لأول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم، ولكن يلزم أن يقوم طالب الرد بتأييد طلبه بقلم الكتاب في اليوم نفسه أو في اليوم التالي وإلا سقط الحق فيه. فإذا لم يؤيد طالب الرد طلبه بتقرير في قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر، لا يكون الطلب قد تحقق ويكون للمحكمة المضي في نظر الدعوى.
2-میعاد تقديم طلب الرد:
نتناول ميعاد تقديم طلب الرد الأول ثم ميعاد تقديم طلبات الرد التالية لطلب الرد الأول وذلك على النحو التالي:

أ‌- ميعاد تقديم طلب الرد الأول لم يحدد المشرع ميعاداً زمنيا معينا لتقديم طلب الرد، ولكنه بعض القيود الاجرائية التي يجب مراعاتها عن تقديم هذا الطلب
القيد الاجرائي الاول:- وجوب تقديم الطلب قبل أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه. ويفترض هذا النص أن طالب الرد يعلم بسبب الرد ومع ذلك قدم الدفع أو الدفاع قبله والمقصود هنا، الدفع أو الدفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها أيا كانت المحكمة المطروحة عليها.
وبناء عليه فاذا كان الخصم يعلم بسبب الرد وحضر الجلسة وقدم دفاعا شفويا او مكتوبا طلب فيه مثلا رفض الدعوى أو الحكم بعدم قبولها او عدم اختصاص المحكمة. الخ فلا يجوز له أن يطلب في جلسة أخرى أو في مذكرة اخرى رد القاضي عن نظر الدعوى اذ ان حقه في تقديم هذا الطلب سقط لعدم ابدائه له في الجلسة الأولى او المذكرة الاولى التـي قـدم فيهـا دفعـه او دفاعـه فـي الـدعوى الاصلية. الا انه يوجد عدة استثناءات على هذه القاعدة على النحو التالي:
1- إذا كانت أسباب الرد قد حدثت بعد هذا الميعاد. كمـا لـو كانت المـودة أو العداوة بين الخصم والقاضي قد حدثت بعد رفع الدعوى وبعد تقديم الدفوع واوجه الدفاع فيها فهنا يجوز للخصم ان يطلب رد القاضي رغم انه قد سبق أن قدم دفاعه في الدعوى لانه لا يجوز حرمانه من التمسك برد القاضي لعدم تقديمه قبل تقديم دفاعه رغم ان سبب الرد لم يكن قد حدث بعد. (فالقاعدة انه لا يجوز حرمان الشخص من الحق قبل نشأة هذا الحق).

2- إذا كانت أسباب الرد قد نشأت قبل الميعاد ولكن طالب الرد أثبت أنه لم يعلم بها إلا بعد مضى الميعاد، كما لو كان القاضي صديقا لخصم طالب الرد ولكن لم يعلم بوجود هذه الصداقة الا بعد ان قدم دفاعه في الدعوى فهنا ايضا يجوز له التمسك برد القاضي لهذا السبب رغم أن قد سبق أن قدم دفاعه. فإذا لم يتحقق أي من هذين الاستثنائين وجب إعمال جزاء سقوط الحق في طلب الرد، وتقدير توافر هذين الاستثناءين من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع، يستقيها من الواقع المطروح، دون رقابة من محكمة النقض، متى أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.

3- فيما يتعلق بالقاضي المنتدب لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات فله يمعاد خاص لقتديم طلب الرد، حيث يجب تقديم طلب الرد خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب قد صدر في حضور طالب الرد، أما إذا كان هذا القرار قد صدر في غيبته فتبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.

القيد الاجرائي الثاني: وجوب تقديم طلب الرد قبل قفل باب المرافعة في الدعوى الاصلية
فاذا قررت المحكمة نقل باب المرافعة في الدعوى الاصلية فلم يعد من الجائز لأي خصم ان يقدم أي طلب او دفاع بما في ذلك طلب رد القاضي ويكون الامر كذلك حتى ولو حدث سبب الرد بعد إقفال باب المرافعة، أو لم يعلى الخصم بسبب الرد إلا بعد إقفال باب المرافعة. وذلك لقطع ” الطريق على من كانوا يعبثون بهذا الحق فيعمدون إلى رد أحد القضاة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم فيها فيعرقلون صدور الحكم بعد أن يكون النزاع قد قطع شوطاً طويلا، وهو ما كان يجيزه القانون القائم.

ب- ميعاد تقديم طلبات الرد التالية:
اما طلبات الرد التالية لطلب الرد الأول، فلا تقبل إلا إذا قدمت قبل اقفال بـاب المرافعة في طلب الرد الأول ويكون طلب الرد طلبا تاليا في عدة حالات على النحو التالي:
1) طلب الرد المقدم من نفس الخصم يطلب فيه رد قاضي آخر غير القاضي الذي طلب رده في طلب الرد الاول فهنا يجب على هذا الخصم تقديم هذا الطلب قبل قفل باب المرافعة امام المحكمة التي تنظر طلب الرد الاول. ويلاحظ هنا انه لا يجوز لنفس الخصم ان يطلب رد نفس القاضي مرة ثانية ولو تعلق طلب الرد الثاني بسبب جديد ظهر بعد تقديم الطلب الأول أو لم يعلمه الطالب | إلا بعد هذا الطلب. فيحظر تكرار طلب رد نفس القاضي من ذات الخصم في نفس الدعوى.
2) طلب الرد المقدم من خصم آخر يطلب فيه رد نفس القاضي أو يطلب فيه رد قاضي آخر غير القاضي الذي رده خصمه. فإذا لم يقدم الطلب التالي قبل إقفال باب المرافعة امام المحكمة التي تنظر طلب الرد الاول سقط الحق فيه.

ولكن يشترط لسقوط الحق في طلب الرد التالي عدة شروط على النحو التالي:
أ‌- ان يكون طالب الرد قد أخطر بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد الأول، فاذا لم يكن قد اخطر بالخصومة المنظورة في طلب الرد الاول فلا يسقط خقه في تقديم طلب الرد الخاص به حتى ولو اقفل باب المرافعة في طلب الرد الاول وهذا أمر طبيعي اذ انه لا يمكن ان ننسب اليه أي تقصير حيث لا علم له بالخصومة الخاصة بطلب الرد الاول. ان يكون سبب الرد قائما قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول.
ب‌- أما إذا كان سبب الرد مستجداً لم يحدث إلا بعد قفل باب المرافعة في طلب الرد الأول، فإن الطلب الثاني يكون مقبولا ولو قدم بعد قفل باب المرافعة في طلب الرد الأول.
ت‌- إذا يكون الخصم عالما بسبب الرد قبل قفل باب المرافعة في طلب الرد الاول اما اذا لم يعلم به الخصم إلا بعد قفل باب المرافعة، فلم يتعرض المشرع لهذه المسألة، ونرى -مع البعض- جواز قبول طلب الرد في هذه الحالة بعد إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول، لأنه لا يمكن القول بسقوط الحق فيه دون نص ال بـاب صريح يقرر السقوط.

3) أثر تقديم طلب الرد:
أـ أثـر طـلـب الـرد الأول يترتب على تقديم طلـب الـرد الأول وقـف الـدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه، بحيث لا يجوز للقاضي الاستمرار في نظر الدعوى الاصلية وإلا كان حكمه باطلا ومع ذلك يجوز ندب قاضي آخر لنظر الدعوى. قاضي ية ولو إذن ثلاثة آثار يمكن أن تترتب على تقديم طلب الرد الأول وسنتناولها بالتفصيل فيما يلي:

1-وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون ويترتب هذا الأثر بقوة القانون دون حاجـة إلـى حـكـم يقـرره، فـلا يـجـوز للقاضي المطلـوب رده أن يستمر فـي نظـر الدغوى أو يتخذ أي إجراء فيها أو يصدر أي حكم فرعي أو موضوعي فيها، كما لا يجوز لأي خصم أن يتخذ أي إجراء في هذه الدعوى وإلا كان هذا الإجراء الطالب ـب فيـه طلب باطلا، فلا يجوز له اختصام أي شخص أثناء الوقف، ويترتب على ذلك أيضا وقف المواعيد ولو كانت حتمية.

2- بطلان أو انعدام الحكم الذي يصدره القاضي المطلوب رده ترددت محكمة النقض في هذه المسألة حيث تتجه في بعض أحكامها إلى اعتبار الحكم باطلا وتتجه في أحكام أخرى إلى اعتبار الحكم منعدما. النحو فاذا لم فقد قضت بأن قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين، ومن ثم يقع باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة.

وذهبت في أحكام أخرى إلى اعتبار الحكم الصادر من القاضي المطلوب رده حكما منعدما فقد قضت بأن الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده حكم منعدم بسبب انحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف.

كما قضت بان طلب رد أعضاء محكمة الجنايات هو في حقيقته وبحسب الغاية منه دفع ببطلان تشكيل المحكمة المعروضة عليها الدعوى الجنائية.

وقضت أيضا بأن قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية، مما يتعين معه إعادتها إليها.

ولا نرى أن الحكم الصادر من القاضي المطلوب رده حكم منعدم، بل هو حكم باطل فقط، ذلك لأن مجرد تقديم طلب الرد لا يفقد القاضي صفته لأنه وإن كان بمجرد تقديم طلب الرد يصبح للقاضي خصومة مع طالب الرد فإن نشأة خصوه بين القاضي وأحد الخصوم في الدعوى لا يزيل ولاية القاضي عن نظر الدعوى بل ولا يجعله غير صالح لنظرها فهو لا يصبح غير صالح لنظرها إلا إذا حكمت المحكمة بقبول طلب الرد أو إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد. وبطلان الحكم الذي يصدره القاضي المطلوب رده هو بطلان متعلق بالنظام العام بحيث يجوز لأي خصم التمسك به ويجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، وللمحكمة أن تقضي بالبطلان ولـو قضـي فـي طلب الرد برفضه، إذ العبرة في المصلحة بوقت صدور الحكم ولكن إذا استنفدت طرق الطعن ضد مثل هذا الحكم أو فوت الخصوم ميعاد الطعن فيه فإنه يتحصن ويحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه لأنه حسب الرأي الذي رجحناه حكم باطل فقط وليس حكما منعدما.

3-جواز ندب قاضي آخر لنظر الدعوى: إذا كان يترتب على طلب الرد وقف الخصومة، إلا أنه يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب ردة سواء كان ذلك من تلقاء نفس رئيس المحكمة أو بناء على طلب الخصم الآخر.

ب- أثر طلبات الرد التالية: أما عن أثر طلبات الرد الأخرى التاليه لطلب الرد الأول، فقد نصت المادة ١٦٢ مكرر على أنه” إذا قضى برفض طلب الـرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ” ويعني هذا أن طلب الرد المقدم بعد الحكم في الطلب الأول لا يوقف الدعوى الأصلية بقوة القانون
وإنما يلزم لوقفها أن تأمر المحكمة، التي تنظر الطلب الأول، بوقف الدعوى وأن يكون ذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن، فلا تملك المحكمة في هذه الحالة أن تكن تأمر بوقف الدعوى من تلقاء نفسها. وإن كان يجوز لها ندب قاض بدلا من القاضي المطلوب رده.

3-المحكمة المختصة بطلب الرد:
وفقا لنص قانون مرافعات، تختص إحدى دوائر محكمة الاستئنافت بنظـر طـلـب رد أحـد قضـاة المحاكم الجزئية أو الابتدائيـة التـي تقـع فـي دائـرة سبق اختصاصها المحكمة الابتدائية. اما طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض فتختص بنظره دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض، حسب الأحوال، غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها.
وطبقا لها النص يجب علينا أن نفرق بين ثلاثة فروض على النحو التالي:
1- طلب رد احد قضاة المحاكم الابتدائية أو الجزئية تختص بـه إحدى دوائر لتين محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية.
2- أما طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف فتختص بنظره دائرة بمحكمـة الاستئناف غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها فلا يجوز لأي من الى الاعضاء في الدائرة المطلوب رد عضو فيها ان يشترك في نظر طلب الرد ولو كان الخصم لم يطلب رد هذا العضو لأن نفس القاضي قدد تتغير بسبب رد زميل له في الدائرة ولذا وجب تنحيته عن نظر طلب الرد.
3- أما طلب رد المستشار بمحكمة النقض أو فتختص بنظره دائرة بمحكمـة النقض غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها.
4- اما قضاة مجلس الدولة فينعقد الاختصاص بطلب الرد لمجلس الدولة نفسه ولذلك قضت المحكمة الادارية العليا بان أعضاء مجلس الدولة لا يتبعون القضاء العادي ولا ولاية له عليهم في أي شأن من شئونهم المتعلقة بمباشرة مهام وظائفهم التي نظمها القانون – مـؤدى ذلك: عدم اختصاص محكمة الاستئناف بطلب رد عضو مجلس الدولة.
5- وايضا قضاة المحكمة الدستورية العليا ينعقد الاختصاص بطلبات رد أي منهم للمحكمة ذاتها ولذلك لا يجوز رد عدد منهم بحيث لا يكفي الباقي من اعضاء يبلغ المحكمة لنظر طلب الرد تسري في شأن الأحكام الخاصة برد عضو المحكمة الدستورية العليا، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض.

4- نظر الطلب والحكم فيه:
بعد التقرير بالرد يجب على قلم الكتاب خلال ٢٤ ساعة أن يرفع التقرير إلى رئيس المحكمة مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها. وعلى رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا وإرسال وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه، وذلك خلال صورة منه إلى النيابة العامة. الأربعة أيام التالية لإطلاعه على التقرير، ونكون بين احد امرين
1- إذا كانت الأسباب تصلح قانوناً للرد، ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد، أو اعتـرف بـهـا فـي إجابته، أصدر رئيس المحكمـة أمـرا بتنحيته.
2- أما إذا كانت الأسباب لا تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي، أو نازع فيها في إجابته.

فيجب تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
وعلى قلم الكتاب إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون
لديهم من طلبات رد، وتقوم الدائرة المعينة لنظر طلب الرد بتحقيقه ونظره في غرفة المشورة، بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، أو ممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجبه اليمين إليه، وذلك لإحاطة القاضي بضمانات تكفل له الاحترام، خاصة وأنه في كثير من الحالات يكون توجبه الاستجواب مقصوداً به مجرد الرغبة في إحراج القاضي وتجريحه. وإذا قدمت طلبات رد تالية قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، فإنها تحال إلى الدائرة المنظور أمامها الطلب السابق لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد دون التقيد بالإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في قانون المرافعات، ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية بتلاوته مع أسبابه، وعلى أن يكون الحكم في الطلب في موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ التقرير بالرد.

هذا، ولا يجوز رد أحد مستشاري الدائرة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد، وإذا قضت المحكمة برفض طلب الرد أو بسقوط الحـق فيـه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، وجب عليها الحكم على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه المنصوص في قانون المرافعات يجـوز للمحكمة زيادة الغرامة إلى ثلاثة ألاف جنيه، وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم، على أن يعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحى القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته.
وإذا صدر الحكم برفض الطلب أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو التنازل عنه استأنفت الدعوى الاصلية سيرها أمام نفس القاضي الذي سبق رده عن نظرها، وذلك بالحالة التي كانت عليها عند وقفها، ولكن إذا كان القاضي المطلوب رده قد رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه ان يتنحى عن نظرها رغم رفض طلب الرد اما إذا قضت المحكمة بقبول طلب الرد وبرد القاضي فإنها تلزم القاضي بالمصاريف وفقا للقواعد العامة، ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى، فإذا نظرها كان حكمه فيها باطلاً.

5- الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد:
نصت المادة١٥٧/د م اذعات على أنه ” في جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض وطلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية “.
ووفقا للتعديلات المستحدثة بالقانون رقم ١٩٩٢ الذي جعل الاختصاص بنظر طلب الرد لمحكمة الاستئناف او محكمة النقض حسب الأحوال فإن الحكم برد القاضي أو برفض طلب الرد يكون نهائيا طالما أن محكمة النقض أو الاستئناف هي التي تقضي في طلب الرد. ومن ثم فليس من سبيل للطعن في الحكم الصادر في طلب الرد إلا بالنقض أو التماس إعادة النظر. ولكن الطعن في الحكم في طلب الرد يقتصر على طالب الرد إذا صدر الحكم برفض الطلب، أما القاضي فلا يجوز له الطعن في الحكم إذا قضى برده.

ذلك أن نص المادة في قانون المرافعات، لم تتكلم إلا عن الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.

ويبدأ ميعاد الطعن من صدور الحكم في الدعوى الأصلية. وقد انتقد البعض حكم هذا النص باعتبار أن المشرع أنزل الحكم برفض طلب الرد منزلة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها. وهو قياس مع الفارق ولا يطبق نص المادة١٥٧/د مرافعات إذا كان الحكم في طلب الرد قد صدر بعدم قبول الطلب أو بسقوط الحـق فيـه، فهذا الحكم أو ذاك يقبل الطعن بالنقض أو التمـاس إعادة النظر فور صدوره، دون انتظار صدور الحكم المنهي للدعوى الأصلية أما إذا كان المطلوب رده أحد مستشاري محكمة النقض فإن الحكم برفض طلب الرد لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
المطلب الثانى: تنحى القاضي من تلقاء نفسه “التنحى الجوازى”
تنص المادة 150 مرافعات على أنه يجوز للقاضي في غير أحوال الرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى – لأي سبب ـ
أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي. وقد أراد المشرع بهذا النص أن يحرر ضمير القاضي من أي عبء يقيده ويحول دون حيدته وتجرده في قضائه فإن الحكم برد القاضي أو برفض طلب الرد يكون نهائيا طالما أن محكمة النقض أو الاستئناف هي التي تقضي في طلب الرد.
ومن ثم فليس من سبيل للطعن في الحكم الصادر في طلب الرد إلا بالنقض أو التماس إعادة النظر. ولكن الطعن في الحكم في طلب الرد يقتصر على طالب الرد إذا صدر الحكم برفض الطلب، أما القاضي فلا يجوز له الطعن في الحكم إذا قضى برده.

ذلك أن ال مادة157/د مرافعات، لم تتكلم إلا عن الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. ويبدأ ميعاد الطعن من صدور الحكم في الدعوى الأصلية، وقد انتقد البعض حكم هذا النص باعتبار أن المشرع أنزل الحكم برفض طلب الرد منزلة الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها، وهو قياس مع الفارق ولا يطبق نص المادة١٥٧/د مرافعات إذا كان الحكم في طلب الرد قد صدر بعدم قبول الطلب أو بسقوط الحـق فيـه، فهذا الحكم أو ذاك يقبل الطعن بالنقض أو التمـاس إعادة النظر فور صدوره، دون انتظار صدور الحكم المنهي للدعوى الأصلية أما إذا كان المطلوب رده أحد مستشاري محكمة النقض فإن الحكم برفض طلب الرد لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. المطلب الثالث تنحى القاضي من تلقاء نفسه التنحى الجوازي) تنص المادة 150 مرافعات على أنه يجوز للقاضي في غير أحوال الرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى – لأي سبب ـ أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.

وقد أراد المشرع بهذا النص أن يحرر ضمير القاضي من أي عبء يقيده ويحول | دون حيدته وتجرده في قضائه فالتنحي الجوازي متروك أمره لضمير القاضي ولا مصلحة للخصوم فيه ويشمل التنحى طبقا للمادة 150 مرافعات أي سبب يكون مصدرا لحرج القاضي في القضاء، وهو بذلك أضيق نطاقا من التنحى الوجوبي المنصوص عليه في نقض او المادة 149 مرافعات. ولا يتم التنحى الجوازي إلا إذا أقرت المحكمة أو رئيسها القاضي على التنحي. وتقدير أسباب التنحى يخضع لتقـدير هيئة المحكمـة أو رئيس المحكمـة حسـب الأحوال وإذا لم يتنح القاضي، أو طلب التنحي ولم تقره المحكمة، ولم يطلب أحد الخصوم رده، كان حكمه في الدعوى صحيحا.
ومثال ذلك أن يقع القاضي تحت تأثير مشاعر بغض او كراهية لأحد الخصوم ولو لم يكن هناك سابق عداوة بينهم ايـا كـان سبب هذه المشاعر فيجب على القاضي أن يطلب التنحي عن الحكم ويترك القضية لغيره، فإنه أبرا لدينه. الحكم برفض ى الحكم لب الرد وذلك لانه إذا حكم القاضي في هذه القضية التي يشعر فيها بمشاعر بغض تجاه كلها احد الخصوم فان هذا القاضي يكون قد كون حكما مسبقاً ضد هذا الخصم ثم يبدأ يحشد الأدلة والأسباب التي تؤيد حكمه، بينما الصحيح الواجب على القاضي العدل أن يستدل ثم يحكم لا أن يحكم ثم يستدل، وفرق كبير بين الحالتين. فإنه إذا استدل ثم حكم كان أساس حكمه هو الدليل والبينة.
أما إذا حكم ثم استدل فإن الحكم المسبق يكون هو الأساس، وتصبح الأدلة تابعة لهذا الحكم فيختار منها ما يوافق حكمه المسبق ويتجاهل أو يفند ما يخالف حكمه من أدلة ولو كانت أقوى وأوثق من أدلته التي استدل بها مع التأكيد على أن هذه الحالة تقع في القضاء، إلا أني أرجو ألا تكون كثيرة ولا غالبة، وأن تكون مجرد حالات قليلة لا تجيز التعميم، لكنها توجب التنبيه والتحذير لخطورتها ولمساسها بالعدل، وأنها تعتبر ظلماً لا يجوز السكوت عنه ولا إقراره. فالله تعالى أوجب العدل مع البغضاء، حتى وإن كان سبب البغضاء هو الكفر.
قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون).

اترك تعليقاً


DMCA.com Protection Status ويكي ان افلام سياحه طبخ مشاهير الابراج وتفسير الاحلام موسوعه الاسئله arab watches privacy policy